فهرس الكتاب

الصفحة 772 من 1008

2-عدة المرأة التي يئست من الحيض: وهي ثلاث أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ.

قال الله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ) (الطلاق: من الآية4)

3-عدة المرأة التي مات عنها زوجها: وهي أربعة أشهر وعشرًا ما لم تكن حاملًا .

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) (البقرة: من الآية234)

4-عدة الحامل حتى تضع حملها: وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها

لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) (الطلاق: من الآية4)

أجلهن أن يضعن حملهن سواء أكان الجنين حيًا أم ميتًا ، تام الخلقة أو ناقصها ، نفخ فيه الروح أو لم ينفخ0

5-عدة غير المدخول بها:

والزوجة غير المدخول بها إن طلقت فلا عدة عليها

لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (الأحزاب: من الآية49)

لزوم المعتدة بيت الزوجية:

يجب على المعتدة أن تلتزم بيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولا يحل لها أن تخرج منه، ولا يحل لزوجها أن يخرجها عنه ولو وقع الطلاق أو حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية وجب عليها أن تعود إليه بمجرد علمها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت