فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1008

فقولوا: أي لكل منهما باللسان جهرًا أو بالقلب سرًا. والظاهر أن يكون القول باللسان جهرًا .

لا أربح الله تجارتك: دعاء عليه أي لا جعل الله تجارتك ذات ربح ونفع.

ضالة: الضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره.

وفى الحديث دليل على: النهي عن نشد الضالة في المسجد ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء.

يجوز البيع في المسجد عند: أبي حنيفة.

ويجوز مع الكراهة عند: مالك والشافعي وهو الراجح.

ويحرم عند: أحمد.

البيع عند أذان الجمعة

يحرم البيع عند أذان الجمعة وعند ضيق وقت المكتوبة.

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الجمعة:9)

ولا يصح عند: أحمد.

الشروط في البيع قسمان:

1-صحيح لازم:

وهو ما وافق مقتضى العقد وهو ثلاثة أنواع:

أ- شرط يقتضيه البيع كشرط التقابض وحلول الثمن.

ب- شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه أو شرط صفة معينة في المبيع ، كأن تكون الدابة لبونًا أو حاملًا مثلًا فإذا وجد الشرط لزم البيع0

وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط 0

وكان له أيضًا أن ينقص عن قيمة السلعة بقدر الصفة المشروطة0

ج- شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتري كما لو باع دارًا أو اشترط منفعتها مدة معلومة كأن يسكنها شهرًا أو شهرين ، وكذلك لو باع دابة واشترط أن تحمله إلى موضع معين0

عن جابر - رضي الله عنه -: أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه، فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله، ثم قال:"بِعْيِنه بوقية". قلت: لا، ثم قال:"بِعْيِنه بوقية". فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري قال:"ما كانت لآخذ جملك، فخذ جملك، فهو مالك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت