فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خ2718 م715)
فاستثنيت حملانه إلى أهلي: اشترطت أن يكون لي حق الركوب والحمل عليه إلى المدينة.
على أثري: ورائي.
ويصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلومًا كحمل ما باعه إلى موضع معلوم أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله.
وهذا مذهب: أحمد والأوزاعي وأبي ثور وأبي إسحق وابن المنذر.
ولا يصح هذا البيع عند: الأحناف والشافعي.
2-مبطل للعقد فاسد:
وهو ما يبطل العقد من أصله كأن يشترط على صاحبه عقدًا آخر مثل قول البائع للمشتري: أبيعك هذا على أن تبيعني كذا أو تقرضني0
عن ابنَ عَمْروٍ: أَنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: لاَ يَحلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ. ولاَ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ. (ح ت1234)
بيع العربون:
وهو أن يشتري المشتري شيئًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع ، فإن نفذ البيع احتسب من الثمن وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشتري0
وهو لا يصح عند: الجمهور.
ويجوز عند: أحمد.
تنبيهان:
1-من باع شيئًا بشرط البراءة من كل عيب مجهول ، لم يبرأ البائع، ومتى وجد المشتري عيبًا بالمبيع فله الخيار لأنه إنما يثبت بعد البيع فلا يسقط قبله0
فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقد برئ0
2-إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن وليس بينهما بينة فالقول قول البائع مع يمينه، والمشتري مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذي قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا لثمن وإنما اشتراها بثمن أقل0
فإن حلف برئ منها وردت السلعة على البائع ، سواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة0
عن عَبْد الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبّ السّلْعَةِ أوْ يَتَتَارَكَان0 (ص د3511)
أو يتتاركان: قال الخطابي: أي يتفاسخان العقد.
التسعير
التسعير هو: وضع ثمن محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري0