فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
1-أن يكون الشيء المحتكر فاضلًا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول - صلى الله عليه وسلم -
2-أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه.
3-أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها، فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ، ولكن لا يحتاج الناس إليها، فإن ذلك لا يعد احتكارًا حيث لا ضرر يقع بالناس0
الخيار
الخيار هو الاسم من الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء وهو أقسام:
1-خيار المجلس:
إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد فلكل واحد منهما حق إيفاء العقد أو إلغائه ما داما في المجلس (أي محل لعقد) ما لم يتبايعا على أنه لا خيار0
فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع0
عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"، أو قال:"حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما". ( خ2079 م1532)
البيعان: المتبايعان وهما البائع والمشتري.
بالخيار: لهما حق الخيار في أن يمضيا البيع أو ينقضاه.
ما لم يتفرقا: من مجلس العقد . بينا: بين كل منهما للآخر ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في المبيع أو الثمن.
كذبا: في الأوصاف.
كتمًا: في العيوب.
محقت: من المحق، وهو النقصان وذهاب البركة.
والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا وإلى هذا ذهب: الشافعي وأحمد.
وخيار المجلس باطل والعقد بالقول كافٍ لازم عند: أبي حنيفة ومالك.
2-خيار الشرط: