فهرس الكتاب

الصفحة 809 من 1008

وهو أن يشتري أحد المتبايعين شيئًا على أن له الخيار مدة معلومة إن طالت إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه0

ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معًا ولأحدهما إذا اشترطه.

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا. إلا بيع الخيار"0 ( خ2111م1531)

إلا بيع الخيار: بأن يخير أحد المتبايعين صاحبه بعد تمام البيع ، فإن اختار الإمضاء لزم البيع وبطل الخيار وإن لم يتفرقا0

أي لا يلزمه البيع حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة0

عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع"0 ( خ 2112 م1531)

إذا تَبَايعَ الرَّجلانِ: أي أوقعا العقد بينهما لا تساوما من غير عقد.

فكُلُّ واحِدٍ مِنْهُما بالْخِيار مَا لَمْ يتَفَرَّقَا: المراد بالأبدان.

وجَبَ الْبَيْعُ: أي نفذ وتم.

وإنْ تَفَرّقا: بالأبدان.

بَعْدَ أَنْ تَبَايَعا: أي عقدا عقد البيع.

3-خيار العيب:

ويحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري فإن فعل فالمشترى الخيار.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ"0 (ص هـ2246)

فيه دليل على تحريم كتم العيب ووجوب تنبيه المشتري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت