فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن العَدّاءُ بنُ خَالِدِ قال َ: كِتب لِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: هذَا ما اشْتَرَى العَدّاءُ بنُ خَالِدِ بنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمّدٍ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - . اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أوْ أمَةً. لاَ دَاءَ وَلاَ غَائِلَةَ وَلاَ خِبْثَة َ، بَيْعَ المُسْلِم المُسْلمَ . (خ كتاب 39 باب 19)
لا داء: لا عيب، قال المطرزي المراد به الباطن سواء ظهر منه شيء أم لا كوجع الكبد والسعال.
ولا غائلة: لا فجور ولا خيانة ، قال ابن بطال: اغتالني فلان إذا احتال بحيلة سلب بها مالي.
ولا خبثة: المراد الأخلاق الخبيثة كالاباق. والخبث الحرام.
بيع المسلم على المسلم: أي لا غش فيه ولا خديعة.
4-خيار التدليس في البيع:
إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك0
وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام ، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور
والحرمة للغش والتدليس.
وأما ثبوت خيار الرد:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر".
(خ2148 م1524)
لا تصروا: المصراة هي التي صرى لبنها وحقن فيه وجمع ، فلم يحلب أيامًا ، وأصل التصرية حبس الماء ، والمعنى أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها.
بخير النظرين: يختار أنفع الرأيين له.
أمسك: ورضي بالبيع.
ردها وصاع تمر: أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيئًا من غالب قوتهم بدلًا من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت وغيره.
5-خيار الغبن:
والغبن يكون بالنسبة للبائع كأن يبيع ما يساوي خمسة بثلاثة0
وقد يكون بالنسبة للمشتري كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة0