فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإذا باع الإنسان أو اشترى وغبن كان له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلًا ثمن السلعة ، ولا يحسن المماكسة لأنه يكون حينئذ مشتملًا على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم0
فإذا حدث هذا كان له الخيار بين إمضاء العقد أو إلغائه.
والغبن يقيد بالعرف والعادة ، فما اعتبره العرف غبنًا ثبت فيه الخيار ، وما لم يعتبره لا يثبت فيه وهو قول: مالك وأحمد.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يخدع في البيوع فقال:"إذا بايعت فقل لا خلابة". (خ 2117 م1533)
رجلا: هو حبان بن منقذ - رضي الله عنه - .
لا خلابة: لا خديعة أي لا تحل لك خديعتي أو لا يلزمني خديعتك.
ظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغبن.
ولا يثبت الخيار بالغبن عند: الجمهور.
الإقالة:
من اشتري شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه ، أو باع شيئًا ثم بدا له أنه محتاج إليه.
فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد.
قد رغب الإسلام فيها ودعا إليها:
عن أبي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"مَنْ أقَالَ مُسْلِمًَا أقَالَُ الله عَثْرَتَه". (حم2/252 صحيحة2614)
وتجوز قبل قبض المبيع ولا يثبت فيها خيار التدليس ولا خيار الشرط ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعًا.
وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين بما كان له فيأخذ المشتري الثمن ويأخذ البائع العين المبيعة
إذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا تصح0
السّلم:
هو السلف وهو بيعُ موصوفٍ في الذمة بثمن معجل ، ويسمى بيع المحاويج ، لأنه بيعُ غائبٍ تدعو إليه ضرورة كل واحد من المتبايعين.
فإن صاحب رأس المال محتاج إلى أن يشتري السلعة وصاحب السلعة محتاج إلى ثمنها قبل حصولها عنده لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية0
ويسمى المشتري المُسَلِّم أو رب السلم.