فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح.
فيشترط لصحة التبادل شرطان:
1-التساوى في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة0
عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أين هذا"؟. قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به". ( خ2312 م1594)
برني: نوع من التمر أصفر مدور، وهو من أجود التمر.
أوه: كلمة تقال عند الشكاية والحزن، وقالها - صلى الله عليه وسلم - تألما من هذا الفعل، أو لسوء الفهم لمعنى الربا.
2-عدم تأجيل أحد البدلين ، بل لابد من التبادل الفوري:
عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".
(خ1591 م1584)
ولا تشفوا بعضها على بعض: أي لا تفضلوا. والشف، الزيادة. ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد.
بناجز: المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل.
بيع العِِيْنَة:
وهو أن الإنسان المحتاج إلى نقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ، ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن حال أقل ، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلًا.
وهذا البيع حرام ويقع باطلًا عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو الصحيح.
ويجوز عند: الشافعي.
عن أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا أوِ الرّبَا. (ح د3461)