فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1008

فإذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمح.

فيشترط لصحة التبادل شرطان:

1-التساوى في الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة0

عن أبي سعيد الخدري قال: جاء بلال إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -:"من أين هذا"؟. قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع، لنطعم النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك:"أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به". ( خ2312 م1594)

برني: نوع من التمر أصفر مدور، وهو من أجود التمر.

أوه: كلمة تقال عند الشكاية والحزن، وقالها - صلى الله عليه وسلم - تألما من هذا الفعل، أو لسوء الفهم لمعنى الربا.

2-عدم تأجيل أحد البدلين ، بل لابد من التبادل الفوري:

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز".

(خ1591 م1584)

ولا تشفوا بعضها على بعض: أي لا تفضلوا. والشف، الزيادة. ويطلق أيضا على النقصان، فهو من الأضداد.

بناجز: المراد بالناجز الحاضر وبالغائب المؤجل.

بيع العِِيْنَة:

وهو أن الإنسان المحتاج إلى نقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل ، ثم يبيعها لمن اشتراها منه بثمن حال أقل ، فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلًا.

وهذا البيع حرام ويقع باطلًا عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد وهو الصحيح.

ويجوز عند: الشافعي.

عن أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قال: قالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أوْكَسُهُمَا أوِ الرّبَا. (ح د3461)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت