فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل اللّه أنزل اللّه بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم". ( ص حم2825)
وقال أبو عبيد الهروي: العينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة، وذلك لأن العين هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصل إليه من فوره.
واتبعوا أذناب البقر:يريد أنهم تفرغوا للزرع وأذلوا أنفسهم للأرض وتركوا الجهاد كما في الحديث0
عن ابنِ عُمَرَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"إذَا تَبَايَعْتُمْ بالْعِينَةِ وَأخَذْتُمْ أذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بالزّرْعِ وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ، سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ذُلاّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتّى تَرْجِعُوا إلَى دِينِكُم". (ص د3462)
إذا تبايعتم بالعينة: قال الجوهري: العين بالكسر السلف.
وقال في القاموس: وعين أخذ بالعينة بالكسر أي السلف أو أعطى بها.
قال والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن .
قال الرافعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر .
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع: حمل هذا على الاشتغال بالزرع في زمن يتعين فيه الجهاد وهذا شئ مشاهد ظهرت آثاره في المسلمين ، حين صاروا عبيد الأرض والزرع، بل هو ظاهر في كل أمة استعبدتها الأرض وقصرت نفسها على الزرع0