فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مع هذه الفضيلة البالغة للقرض الحسن ، فإنه يكاد أن يزول من بيوع المسلمين ، لغلبة الجشع والتكالب على الدنيا على الكثيرين أو الأكثرين منهم ، فإنك لا تكاد تجد فيهم من يقرضك شيئًا إلا مقابل فائدة إلا نادرًا ، فإنك قليلًا ما يتيسر لك تاجر يبيعك الحاجة بثمن واحد نقدًا أو نسيئة ، بل جمهورهم يطلبن منك زيادة في بيع النسيئة ، وهو المعروف اليوم ببيع التقسيط. أهـ
ولا يجوز اشتراط الأجل في القرض ، وللمقرض أن يطالب ببدله في الحال ، فإذا أجل القرض إلى أجل معلم لم يتأجل وكان حالًا وهو قول الجمهور.
وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط ، فإذا أجل القرض إلي أجل معلوم تأجل ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الأجل لقوله تعالي: ( أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ) (البقرة: من الآية282)
ويجوز قرض الثياب والحيوان، وقرض ما كان مكيلا أو موزونًا أو كان من عروض التجارة، كما يجوز قرض الخبز.
وكل قرض جر نفعًا فهو ربا ، وهذه قاعدة صحيحة شرعًا ، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله إذا كانت الزيادة متعارفًا عليها أو مشروطة ، فإذا لم يكن مشروطًا ولا متعارفًا عليه فللمقترض أن يقضي خيرًا من القرض .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"صَلِّ رَكْعَتَيْنِ". وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (خ 424 م 1168)
الرهن:
هو جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع وثيقة بدين ،بحيث يمكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العين ، فإذا استدان شخص دينًا من شخص آخر وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقتضه دينه ، كان ذلك هو الرهن شرعًا 0