فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويقال لمالك العين المدين ( راهن ) ، ولصاحب الذين الذي أخذ العين (مرتهن) ، والعين المرهونة ( رهن ) ، والرهن جائز وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع .
قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) (البقرة: من الآية283)
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، ورهنه درعا من حديد. (خ2068 م1603)
فالرهن: أن يرتهن البائع عينا مقابل الثمن توثيقًا لدينه.
شروط صحته:
1-العقل.
2-البلوغ.
3-أن تكون العين المرهونة موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة.
4-أن يقبضها المرتهن أو وكيله.
ومنافع الرهن للراهن ونماؤه يدخل في الرهن، ويكون رهنًا مع الأصل0
والرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمن إلا بالتعدي عند: أحمد والشافعي.
فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الأجل ، جاز هذا الشرط وكان حق المرتهن أن يبيعه
ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الرهن0
اختلاف الراهن والمرتهن ، فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
المزارعة
الزراعة من فروض الكفاية ، فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها إذا تركوها.
عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة".
(خ6012 م1553)
الغرس: ما كان له ساق كالنخل والعنب والزرع ما لا ساق له مثل القمح والشعير.
والمزارعة: هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكن له نصيب مما يخرج منها كالنصف أو الثلث أو أكثر من ذلك أو أقل حسب ما يتفقان0
والمزارعة نوع من التعاون بين العامل وصاحب الأرض
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. (خ2285 م1551)