فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 1008

إحياء الموات:

هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك0

وشبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بعدم الحياة.

وأن الإحياء ورد عن الشارع مطلقًا وما كان كذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد بين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف.

الإسلام يحب أن يتوسع المسلمون في العمران وينشروا في الأرض ويحيوا مواتها، فتكثر ثرواتهم ويتوفر لهم الثراء والرخاء0

عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق". قال عروة: قضى به عمر - رضي الله عنه - في خلافته. (خ2335)

ويشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران حتى لا تكن مرفقًا من مرافقه0

من أحيا أرض غيره دون علمه، فإما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجره عمله ، أو يحيل حق الملكية بعد أخذ الثمن0

الإجارة:

هي عقد على المنافع بعوض كسكنى الدار وركوب السيارة أو منفعة عمل، كعمل المهندس والبناء النساج والخياط ، أو مثل: الخدم والعمال0

المالك يسمى مؤجرًا ، والطرف الآخر يسمى مستأجرًا.

والشئ المفقود عليه المنفعة يسمى مأجورًا .

والبذل المبذول في مقابل المنفعة يسمى: أجرًا أو أجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت