استوفى منه: أي استكمل منه العمل ولم يعطه الأجرة فهو أكل لماله بالباطل مع تعبه وكده
والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ: الإجارة والكراء وما اشتق منها وكل لفظ يدل عليها.
ويشترط في كل من المتعاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلًا مميزًا.
ويشترط أن يكون عاقلًا مميزًا بالغًا عند: الشافعية والحنابلة.
شرط صحة التعاقد:
1-رضا العاقدين: فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح
قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا) (النساء:29) ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضًا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في قلب الحكم الشرعي مما يعلم اللّه أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا
قال الله تعالي: (إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) (النساء: من الآية29)
الاستثناء منقطع كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها، وتسببوا بها في تحصيل الأموال.
2-معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة.
3-أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعًا فلا يجوز إجارة المشاع عند: أبي حنيفة وزفر.
4-القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة فلا تصح تأجير دابة شاردة ولا مغصوب.
5-أن تكون المنفعة مباحة ، فلا تصح الإجارة على المعاصي ، ولا يحل حلوان الكاهن والعراف وهو ما يعطاه على كهانته وعرافته إذ أنه عوض من محرم.
أما الأجرة على الطاعات فلا تجوز:
1-أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن