فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال العلماء والأطباء: إن الحشيشة تسبب عسر الهضم ، رديئة للمعدة، تقطع المني، تظلم البصر، تكسل وتبلد وتضعف الحواس وتنتن رائحة الفم وتضعف الكبد والمعدة وتعرض البدن لحدوث الأمراض كالسل وموت الفجأة واختلال العقل، وتكسب الرعشة وتحرق الدم تسود الأسنان وتحفرها، وتصفر اللون، وتسقط شعر الأجفان ، وتظهر الداء الخفي، وتفتر الأعضاء ، وتضيق النفس وتقوي الهوس، وتسبب القيء والإمساك ، وتتولد عنده قدرة موهومة مزعومة تدفعه إلى الاستهانة بالصعوبات وعدم المبالاة بالمسئوليات ويبالغ في إحساسه بالقوة0
وقد حكى العراقي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش وأن مستحله كافر0
أما البنج فيجوز عند الضرورة كإجراء عملية جراحية أو رفع ألم حاد0
حد شارب الخمر الجلد بالاتفاق.
ثمانون جلدة عند: أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية والثوري والجمهور.
أربعون جلدة عند: الشافعي وأحمد في رواية.
عن علي - رضي الله عنه - قال: جلد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكلٌ سُنَّة وهذا أحبُّ إلىّ0 ( م1707)
قال الشوكاني في نيل الأوطار7/168: إن عليا لا يرجح فعل عمر على فعل النبي بناء منه على أن قول علي (وهذا أحب إلى) إشارة إلى الثمانين التي فعلها عمر وليس الأمر كذلك بل المشار إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو أربعون كما يشعر بذلك الظاهر ولكنه يشكل من وجه آخر وهو أن الكل من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وعمر لا يكون سنة بل السنة فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقط وقد قيل إن المراد أن ذلك جائز قد وقع لا محذور فيه ، ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به لحديث (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ) .
قال الشوكاني في الدراري 2/236: من شرب مسكرًا مكلفًا مختارًا جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال0