فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الزنا حرام وفاحشة عظيمة وهو من الكبائر العظام، واتفق أهل الملل على تحريمه ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب0
قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (الاسراء:32) وقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا - يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) (الفرقان68-69) أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزنا كالنظرة الفاحشة واللمس والقبلة، فالآية تنهي عن مقدمات الزنا نهي تحريم0
وقد احتاط الإسلام في تنفيذ العقوبة:
1-لا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجريمة ، فمن الاحتياط درأ الحدود بالشبهات.
2-لابد في إثبات الجريمة من أربعة شهود عدول من الرجال، فلا تقبل فيها شهادة النساء ولا الفسقة.
3-أن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنا نفسها كالميل في المكحلة وهذا مما يصعب ثبوته.
4-لو شهد ثلاثة منهم ، وشهد الرابع بخلاف شهادتهم ، أو رجع أحدهم عن شهادته ، أقيم عليهم حد القذف.
عقوبة الزانى:
عقوبة البكر مائة جلدة ، والثيب الرجم حتى الموت0
عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم". ( م1690 )
الزنا الموجب للحد: يتحقق بتغيب الحشفة (رأس الذكر) أو قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتهى بالطبع من غير شبهة نكاح ، ولو لم يكن معه إنزال.
فلا يجب الحد في فروج الحيوانات ، ولا الذي يحدث بسبب نكاح شبهة ، ولا الاستمتاع فيما دون الفرج، وإن كانت هذه الصور كلها محرمة0