فهرس الكتاب

الصفحة 843 من 1008

عن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إني عالجت امرأة في أقصى المدينة. وإني أصبت منها ما دون أن أمسها. فأنا هذا. فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله، لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا. فقام الرجل فانطلق. فأتبعه النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا دعاه، وتلا عليه هذه الآية: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفى من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} فقال رجل من القوم: يا نبي الله! هذا له خاصة؟ قال:"بل للناس كافة". (م 2763)

أقسام الزنا

حد البكر:

البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة ، سواء في ذلك الرجال والنساء.

قال الله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) الطائفة: ثلاثة فأكثر ، وقيل: أربعة بعدد شهود الزنا.

ويضاف إلى الجلد التغريب لمدة عام عند: الشافعي وأحمد.

قال الشوكاني في الدراري 2/221: إن كان بكرًا حرًا جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عامًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت