فهرس الكتاب

الصفحة 844 من 1008

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال:"تكلم"، قال: إن ابني كان عسيفًا على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم أني سألت أهل العلم ، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله ، أما غنمك وجاريتك فردُُّ عليك ، وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها"، فاعترفت فرجمها. (خ 6633 م 1697)

عسيفا: أجيرًا ويطلق على لسان السائل والعبد والخادم.

اما غنمك وجاريتك فرد: مردود.

قال الشوكاني في نيل الأوطار 7/107: ( وجلد ابنه مائة وغربة عاما ) وهو المبين لكتاب اللّه تعالى وخطب عمر بذلك على رؤوس المنابر وعمل به الخلفاء الراشدون ولم ينكره أحد فكان إجماعا.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وبإقامة الحد عليه. ( خ6833)

عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. (ص ت1438)

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم"0 ( م1690 )

والخلفاء الراشدون أخذوا بالتغريب: أبو بكر غرب إلى فدك ، وعمر غرب إلى الشام، وعثمان غرب إلى مصر، وعلي غرب إلى البصرة0

حد المحصن:

المحصن الثيب إذا زنى يرجم حتى الموت ، رجلًا كان أو امرأة ، والرجم يكون بالحجارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت