فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1008

ويأتي بمعنى العفة ، قال تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ)

(النور: من الآية4)

ويأتي بمعنى التزوج ، قال تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ )

(النساء: من الآية24)

ويأتي بمعنى الوطء ، قال تعالى: (مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ)

(النساء: من الآية24)

3-تغيب الحشفة: وهو إيلاج فرج في فرج بقدر الحشفة ، فالوطء الذي يجب به الحد أن يغيب الحشفة في الفرج ، فلا يجب الحد بأدنى من ذلك كالمفاخذة والتقبيل0

4-الوطء في نكاح صحيح: أي أن يكن الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجًا صحيحًا وطأ فيه ولو لم ينزل ، ولو كان في حيض أو حرام يكفي0

والمسلم والكافر سواء، فكما يجب الحد على المسلم إذا زني، فإنه يجب على الذمي والمرتد0

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"ما تجدون في التوراة في شأن الرجم"، فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة. (خ6841 م 1699)

الجمع بين الجلد والرجم منسوخ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز والغامدية واليهودين ولم يجلد أحدًا ورجم أبو بكر وعمر ولم يجمعا بين الجلد والرجم0

شروط حد الزنا:

1-العقل: فلا حد على مجنون، وإن زنا عاقل بمجنونة أو مجنون بعاقلة، حد العاقل منهما.

2-البلوغ: فلا حد على صغير ولكن يؤدب ويزجر.

3-الاختيار: فلا حد على مكره عند: الجمهور ، ويحد عند: الحنابلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت