فهرس الكتاب

الصفحة 847 من 1008

4-العلم بالتحريم: لأن الحد يتبع اقتراف الحرام ، وهو غير مقترف له.

عن عَائشةّ عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"رُفِعَ الْقَلمُ عن ثَلاَثَةٍ: عن النّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ، وَعن الصّبِيّ حتّى يَحْتَلِمَ، وَعن المَجْنُونِ حَتّى يَعْقِل"0 (ص د4403)

5-أن يكن مسلمًا عند: المالكية فلا يحد الكافر إن زنا بكافرة.

6-أن يزني بآدمية، فإن أتى بهيمة فلا حد عليه عند: الأربعة ولكنه يعزر.

7-أن تكون المزني بها ممن يوطأ مثلها ، فإن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فلا حد عليه ولا عليها.

8-ألا يفعل ذلك بشبهة ، فإن كان الوطء بشبهة سقط الحد، مثل أن يظن بامرأة أنها زوجته أو مملوكته فلا حد عليه عند: الجمهور.

9-أن تكون المرأة غير حربية.

10-أن تكون المرأة حية فلا يحد واطئ الميتة عند: الجمهور.

ويثبت الحد بالإقرار الشهود:

الإقرار: وقد أخذ الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإقرار ماعز والغامدية

ويكفي في لزوم الحد اعترافه مرة واحدة عند: مالك والشافعي وداود والطبري وأبي ثور

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها"، فاعترفت فرجمها ، ولم يذكر عددًا 0 (خ 6633 م 1697)

والرجوع من الإقرار يسقط الحد.

الشهود:

قال الشوكاني في الدراري 2/221: وأما الشهادة فلابد من أربعة ولابد أن ينهض الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار يكون المرأة عذراء أو رتقاء يكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا. أهـ

ويشترط في الشهود:

1-أن يكونوا أربعة ، ولم تقبل شهادة أقل من أربعة

قال الله تعالى: (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) (النساء: من الآية15)

2-البلوغ: فإن لم يكن بالغًا فلا تقبل شهادته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت