فهرس الكتاب

الصفحة 848 من 1008

قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) (البقرة: من الآية282)

3-العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه.

4-العدالة: لقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (الطلاق: من الآية2)

5-الإسلام: سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم.

6-المعاينة: أي أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها كالميل في المكحلة ، ويباح النظر في هذه الحالة للحاجة إلى الشهادة.

7-التصريح: بالإيلاج لا بالكناية.

8-اتخاذ المجلس: بأن لا يختلف في الزمان ولا في المكان ، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادتهم.

9-الذكورية: أي يكونوا جميعًا من الرجال ، ولا تقبل شهادة النساء في الزنا.

ويجوز شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل عند: ابن حزم.

لا يثبت الحد بالحبل ، بل لابد من الاعتراف أو البينة عند: الجمهور.

ويسقط الحد بظهور ما يقطع بالبراءة كأن تكون المرأة عذراء لم تفض ، أو رتقاء مسدودة الفرج ، أو يكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا 0

إذا تزوجت المرأة وولدت لستة أشهر فلا حد عليها.

ولا يقام الحد في الحر الشديد ولا في البرد ، ولا يقام على مريض حتى يبرأ عند: الجمهور.

ولا يحفر للمرجوم عند: أحمد مالك وأبي حنيفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت