فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِيّةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي قَدْ زَنَيْتُ فَطَهّرْنِي. وَإِنّهُ رَدّهَا. فَلَمّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّهِ لِمَ تَرُدّنِي؟ لَعَلّكَ أَنْ تَرُدّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللّهِ إِنّي لَحُبْلَىَ. قَالَ:"إِمّا لاَ، فَاذْهَبِي حَتّىَ تَلِدِي"، فَلَمّا وَلَدَتْه أَتَتْهُ بِالصّبِيّ فِي خِرْقَةٍ. قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدَتْ. قَالَ:"اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ حَتّى تَفْطِميهِ". فَلَمّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصّبِيّ وفي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ فَقَالَتْ هَذَا، يَا نَبِيّ اللّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وأَكَلَ الطّعَامَ. فَدَفَعَ الصّبِيّ إِلَىَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيُقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ، فَرَمَىَ رَأْسَهَا. فَتَنَضّحَ الدّمُ عَلىَ وَجْهِ خَالِدٍ، فَسَبّهَا. فَسَمِعَ نَبِيّ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبّهُ إِيّاهَا. فَقَالَ"مَهْلًا يَا خَالِدُ! فَوَالّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً، لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْس لَغُغِرَ لَهُ". ثُمّ أَمَرَ بِهَا فَصَلّىَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. (م 1695)
قال الصنعاني في سبل السلام 4/22:فى الحديث دليل على وجوب الرجم ، وأن المرأة ترجم قاعدة والرجل قائما وأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على المرأة بنفسه، وأن التوبة لا تسقط الحد0 أهـ
فتنضح: ترشش وانصب.
صاحب مكس: المكس الجباية ، وغلب استعماله فيما يأخذ أعوان الظلمة عند البيع والشراء.
قال الشوكاني في الدراري 2/221: ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه0
والمرأة ترجم قاعدة والرجل قائما بالاتفاق.
ويستحب أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار ، وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة.