فهرس الكتاب

الصفحة 856 من 1008

قال تعالى: (وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ)

(النور: من الآية33)

فتياتكم: جمع فتاة والمراد بها المرأة المملوكة، وهي الأمة.

البغاء: الزنا.

إن أردن تحصنًا: وهن يرغبن بالعفة ، وليس الشرط بقيد ، بل يحرم إكراههن مطلقًا ، أردن العفة أم لا.

عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها. ( خ 6945 )

إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، سواء كان الإكراه بالإلجاء أو بالتهديد0

الخطأ في الوطء

إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته ، فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه بالاتفاق، وهكذا الحكم في كل خطأ في وطء مباح0

الوطء في نكاح مختلف فيه

لا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته مثل: زواج المتعة والشغار وزواج التحليل ، والزواج بلا ولي أو شهود، وزواج الأخت في عدة أختها البائن، وزواج الخامسة في عدة الرابعة البائن، وهو قول الأربعة.

وكل زواج مجمع على بطلانه ، كنكاح خامسة زيادة على الأربع ، أو متزوجة، أو معتدة الغير، أو نكاح المطلقة ثلاثًا، قبل أن تتزوج زوجًا آخر، إذا وطئ فيه فهو زنا موجب الحد ، ولا عبرة بوجود العقد ولا أثر له.

بقاء البكارة

وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنا عند: أبي حنيفة والشافعي وأحمد والزيدية.

فإن شهد أربعة على امرأة بالزنا ، وشهد ثقات من النساء بأنها عذراء فلا حد عليها للشبهة ولا حد على الشهود0

3-حد القذف

أصل القذف: الرمي بالحجارة وغيرها ، ثم استعمل في الرمي بالمكاره لعلاقة المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل منهما، لأن في كل منهما أذى فالقذف أذى بالقول ويسمى فرية: كأنه من الافتراء والكذب0

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت