فهرس الكتاب

الصفحة 857 من 1008

وشرعًا: الرمي بالزنا في نسب إنسان من أبيه المعروف مثل أن يقول رجل لآخر يا زانى أو يقول له لست لأبيك ، وهو حرام تحريمًا قطعيا ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش، ويوجب على القاذف ثمانين جلدة، رجلًا كان أو امرأة، ويمنع قبول شهادته ، ويحكم عليه بالفسق واللعن والطرد من رحمة الله ، واستحقاق العذاب الأليم في الدنيا والآخرة إلا إذا ثبت صحة قول بشهادة أربعة بأن المقذوف تورط في الفاحشة0

والقذف باللواط يوجب الحد عند: الجمهور

قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور4-5)

يرمون: يقذفون ويسبون ويتهمون بالزنا.

المحصنات: الأنفس العفيفة ذكورًا وإناثًا.

وقال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ - يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ) (النور23-25) الغافلات: السليمات الصدور، النقيات القلوب، اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مكر، ولا يقع في نفوسهن فعل الفاحشة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت