فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النور:19) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رَسُول اللَّهِ وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
( خ 6857)
عَنْ عَائِشَة قَالَت: لما نزلَ عُذْرِيْ قامَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المنْبَرِ فذَكَر ذلك وتلا القرآنَ فلمَّا نزلَ أمَرَ برجلين وامْرأة فَضُربُوا حدَّهُم 0 (ح ت3181)
شروط القذف ثلاثة:
1-شروط القاذف:
أ- العقل: إذا قذف المجنون فلا حد عليه.
ب- البلوغ: إذا قذف الصبي فلا حد عليه.
ج- الاختيار: إذا قذف المكره فلا حد عليه.
د- عدم إثباته ما قذف به بأربعة شهود.
2-شروط المقذوف:
أن يكون القاذف محصنًا رجلًا كان أو امرأة ، وشروط إحصان القذف هي:
أ- العقل: لا مضرة على من فقد العقل فلا يحد قاذفه.
ب- البلوغ: لا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة ، ويعذر القاذف وهو قول: ابن المنذر.
ويحد فاعله عند: مالك وأحمد.
ج- الإسلام: فل كان المقذوف من غير المسلمين لم يحد القاذف عند: الجمهور
د- الحرية: فلا يحد العبد بقذف الحر له.
يحد عند: ابن حزم.
هـ- العفة: من زنا في أول بلوغه ثم تاب وامتد عمره فقذفه قاذف فإنه لا حد عليه، وإن هذا القذف يستوجب التعزير لأنه أشاع ما يجب ستره واخفاءه0
ويشترط أن يكون القذف معلومًا فإن كان مجهولًا لا يجب الحد.
ويشترط في القاذف والمقذوف معًا ألا يكون القاذف أبا للمقذوف ولا جده وإن علا ولا أمه ولا جدته وإن علت، فإن كان كذلك فلا حد عليه0
3-شروط المقذوف به:
التصريح بالزنا أو التعريض الظاهر قولًا وكتابة