فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1008

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، فمات، مات ميتة جاهلية"0 ( م1848)

أي من خرج على طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار، وفارق الجماعة التي اتفقت على طاعة إمام ، مات ميتة جاهلية0

عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ". (م 1852)

وأمركم جميع: أي مجتمع.

أن يشق عصاكم: يفرق جماعتكم كما تفرق العصاة المشقوقة وهو عبارة عن اختلاف الكلمة وتنافر النفوس.

شروط الحرابة

وشروط الحرابة التي لابد من توافرها حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي:

1-التكليف: فيشترط في المحاربين العقل والبلوغ ، فالمحاربين والصبيان يسقط الحد عنهم0

2-وجود السلاح:فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين ، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة فإنهم محاربين أيضًا عند: مالك والشافعي والحنابلة وأبي يوسف وأبي ثور وابن حزم.

ويستوي المصر والصحراء عند: الشافعي والحنابلة وأبي ثور والأوزاعي والليث والمالكية والظاهرية.

3-المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرًا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون.

عقوبة المحاربين:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت