فهرس الكتاب

الصفحة 869 من 1008

فليشربوا من أبوالها: استدل به من قال بطهارة أبوال الإبل وقاس سائر المأكولات عليها.

بناحية الحرة: هي أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

فسمروا أعينهم: فقعوا أعينهم.

وإذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم ، وتمكن الحاكم من القبض عليهم، فإن الله يغفر لهم ما قد سلف ويرفع العقوبة وتسقط حد الحرابة وجميع حقوق الله من زنا شراب والقطع في السرقة ، ولا تسقط حقوق الناس من الأموال والدماء0

إذا اعتدى على إنسان معتد يريد قتله، أو أخذ ماله، أو هتك عرض حريمه، فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نفسه وماله وعرضه بالأسهل فالأسهل، فيبدأ بالكلام أو الصياح أو الاستعانة بالناس، فإن لم يندفع الظالم إلا بالضرب فليضربه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله، ولا قصاص على القاتل ولا كفارة عليه ولا دية للمقتول لأنه ظالم معتد0

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال:"فلا تعطه مالك"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال:"قاتله"، قال: أرأيت إن قتلني؟ قال:"فأنت شهيد"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال:"هو في النار"0 ( م140)

7-حد السرقة

السرقة: أخذ الشيء من الغير على وجه الخفية.

شرعًا: هي أخذ مال الغير في خفية ، مستترًا من حرز.

فإن لم يكن المال مملوكًا للغير، أو كان الأخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق0

ولا يعتبر المختلس والمنتهب والخائن سارقًا ، ولا يجب على واحد منهم القطع ، وإن وجب التعزير.

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلَسٍ قَطْع". (ص ت1448)

الخائن: هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك.

المنتهب: هو الذي يأخذ المال غصبًا مع المجاهرة والاعتماد على القوة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت