فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1008

5-ألا يكون القاتل أصلًا للمقتول ، فلا يقتص من والد قتل ولده ، وولد ولده وإن سفل ، وإن قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقًا.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا َيُقْتَلُ بَالوَلَدِ الوَالدُ". (ص هـ2041)

لا يقتل بالولد الوالد: لا يقاد والد بقتل ولده لأن الوالد سبب لوجوده، فلا يحسن أن يكون الولد سببًا لعدمه.

6-أن لا يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال جنايتهن بأن يساويه في الدين والحرية ، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا أو حر قتل عبدًا ، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم ، أو قتل العبد الحر، فإنه يقتص منهما 0

والإسلام لم يفرق بين شريف ووضيع ، وبين جميل ودميم، وبين غني وفقير، وبين طويل وقصير، وبين قوي وضعيفًا، وبين سليم ومريض، وبين كامل الجسم وناقصه وبين صغير كبير ، وبين ذكر وأنثى0

عن علي - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ". (ص ت1412)

قال القاضي هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصًا سواء الحربي والذمي.

والمسلم لا يقتل بالذمي والمعاهد.

قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (المائدة: من الآية45)

وهذا عام وقد خصصته السنة0

7-ألا يشارك القاتل غيره في القتل: كأن اشترك: عامد ومخطئ، أو مكلف وسبع ، أو مكلف وغير مكلف، مثل: الصبي والمجنون، فإنه لا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تدرأ الحدود، فإن القتل لا يتجزأ ، وهذه الشبهة تسقط القود ، وإذا سقط وجب بدله الدية.

وعلى المكلف القصاص، وعلى غير المكلف نصف الدية عند: مالك والشافعي.

قتل الغيلة: هو أن يخدع الإنسان غيره ، فيدخل بيته ونحوه ، فيقتل أو يأخذ المال.

ولا فرق بين قتل الغيلة وغيره ، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الأمر عند: الجمهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت