5-ألا يكون القاتل أصلًا للمقتول ، فلا يقتص من والد قتل ولده ، وولد ولده وإن سفل ، وإن قتل الابن أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقًا.
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولُ اللَهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لا َيُقْتَلُ بَالوَلَدِ الوَالدُ". (ص هـ2041)
لا يقتل بالولد الوالد: لا يقاد والد بقتل ولده لأن الوالد سبب لوجوده، فلا يحسن أن يكون الولد سببًا لعدمه.
6-أن لا يكون المقتول مكافئًا للقاتل حال جنايتهن بأن يساويه في الدين والحرية ، فلا قصاص على مسلم قتل كافرًا أو حر قتل عبدًا ، بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم ، أو قتل العبد الحر، فإنه يقتص منهما 0
والإسلام لم يفرق بين شريف ووضيع ، وبين جميل ودميم، وبين غني وفقير، وبين طويل وقصير، وبين قوي وضعيفًا، وبين سليم ومريض، وبين كامل الجسم وناقصه وبين صغير كبير ، وبين ذكر وأنثى0
عن علي - رضي الله عنه - أَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ". (ص ت1412)
قال القاضي هذا عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصًا سواء الحربي والذمي.
والمسلم لا يقتل بالذمي والمعاهد.
قال الله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (المائدة: من الآية45)
وهذا عام وقد خصصته السنة0
7-ألا يشارك القاتل غيره في القتل: كأن اشترك: عامد ومخطئ، أو مكلف وسبع ، أو مكلف وغير مكلف، مثل: الصبي والمجنون، فإنه لا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية لوجود الشبهة التي تدرأ الحدود، فإن القتل لا يتجزأ ، وهذه الشبهة تسقط القود ، وإذا سقط وجب بدله الدية.
وعلى المكلف القصاص، وعلى غير المكلف نصف الدية عند: مالك والشافعي.
قتل الغيلة: هو أن يخدع الإنسان غيره ، فيدخل بيته ونحوه ، فيقتل أو يأخذ المال.
ولا فرق بين قتل الغيلة وغيره ، فهما سواء في القصاص والعفو، وأمرهما راجع إلى ولي الأمر عند: الجمهور.