فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1008

وابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده.

وتقسم الغنيمة على أساس أن للرجل سهم ، وللفارس ثلاثة0

عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. ( خ 2863)

سهمين: نصيبين.

الغلول:

وهو السرقة من الغنيمة وهو محرم0

قال تعال: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)

(آل عمران: من الآية161)

قال الشوكاني في الدراري2/284:ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول0 أهـ

عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"هو في النار ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها". ( خ 3074)

ثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة.

هو في النار: يعذب فيها يوم القيامة علي قدر ذنبه ، ثم يخرج منها إن كان مات علي الإسلام.

أسرى الحرب:

هم من جملة الغنائم ، وهم قسمان:

1-النساء والصبيان.

2-الرجال البالغون المقاتلون.

وللحاكم الحق في أن يفعل بالرجال ما هو الأنفع من المن أو الفداء أو القتل

والمن: هو إطلاق سراحهم مجانًا.

ولا يجوز المن بغير فداء عند: مالك.

والفداء: قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى المسلمين.

قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (محمد: من الآية4)

الإثخان: المبالغة في قتل العدو.

الاسترقاق: لم يرد نص في القرآن يبيح الرق، وإنما جاء النص يدعو إلى العتق.

ولم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضرب الرق على أسير ، بل أطلق أرقاء مكة وأرقاء بني المصطلق وأرقاء حنين0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت