وابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده.
وتقسم الغنيمة على أساس أن للرجل سهم ، وللفارس ثلاثة0
عن ابن عمر رضي الله عنهما:أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. ( خ 2863)
سهمين: نصيبين.
الغلول:
وهو السرقة من الغنيمة وهو محرم0
قال تعال: (وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
(آل عمران: من الآية161)
قال الشوكاني في الدراري2/284:ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ويحرم الغلول0 أهـ
عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"هو في النار ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها". ( خ 3074)
ثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة.
هو في النار: يعذب فيها يوم القيامة علي قدر ذنبه ، ثم يخرج منها إن كان مات علي الإسلام.
أسرى الحرب:
هم من جملة الغنائم ، وهم قسمان:
1-النساء والصبيان.
2-الرجال البالغون المقاتلون.
وللحاكم الحق في أن يفعل بالرجال ما هو الأنفع من المن أو الفداء أو القتل
والمن: هو إطلاق سراحهم مجانًا.
ولا يجوز المن بغير فداء عند: مالك.
والفداء: قد يكون بالمال، وقد يكون بأسرى المسلمين.
قال تعالى: (فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا) (محمد: من الآية4)
الإثخان: المبالغة في قتل العدو.
الاسترقاق: لم يرد نص في القرآن يبيح الرق، وإنما جاء النص يدعو إلى العتق.
ولم يثبت أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ضرب الرق على أسير ، بل أطلق أرقاء مكة وأرقاء بني المصطلق وأرقاء حنين0