فهرس الكتاب

الصفحة 939 من 1008

عن عمر - رضي الله عنه - قال: من كان له دين فليأتنا غدًا فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه ، وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غائبًا .

والقضاء على الغائب يجوز عند: مالك والشافعي وأحمد.

الدعاوى والبينات

الدعاوى: هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته.

والمدعي: هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك0

والمدعي عليه: هو المطالب بالحق ،وإذا سكت لم يترك.

والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد، فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم وهذه الشروط تجب أيضًا للمنكر للدعوى.

ولا دعوى إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر0

والبينات: جمع بينة وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره بها

عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه"0 ( خ455 م1711)

بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على الآخرين عند حاكم.

لادعى ناس دماء رجال: لضاعت وهدرت.

ويشترط في الدليل أن يكون قطعيًا لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين:

قال الله تعالى: (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (لنجم: من الآية28)

وطرق إثبات الدعوى:

1-الإقرار.

2-الشهادة .

3-اليمين.

4-الوثائق الرسمية الثابتة.

1-الإقرار: هو الاعتراف بالمدعى به، وهو أقوى الأدلة

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) (النساء: من الآية135)

قوامين بالقسط: قائمين بالعدل.

شهداء لله: تشهدون بالحق إرضاء لله تعالى.

ويشترط لصحة الإقرار: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف ، وأن لا يكون المقر هازلًا ، وأن لا يكون أقر بمحال عقلًا أو عادة0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت