قوله: (تشرف) ـ بفتح الفوقية والشين المعجمة والراء المشددة والفاء ـ أي تطلع عليه اهـ. قسطلاني.
85 ـ باب لُبْسِ البَيضَةِ
قوله: (فكانت فاطمة تغسل الدم وعليّ يمسك) أي: يمسك الماء والله تعالى أعلم اهـ. سندي.
قوله: (من حكة كانت بهما) قال النووي: كغيره والحكمة في لبس الحرير للحكة لما فيه من البرودة ، وتعقب بأن الحرير حار فالصواب فيه أن الحكمة فيه لخاصية فيه تدفع الحكة ، وقد أجاز الشافعي وأبو يوسف استعمال الحرير للضرورة كفجأة حرب ، ولم يجد غيره ومنعه مالك وأبو حنيفة مطلقًا ، ولعل الحديث لم يبلغهما اهـ. قسطلاني.
98 ـ باب الدُّعاءِ عَلَى المُشْرِكِينَ بِالهَزِيمَةِ وَالزَّلزَلَةِ
قوله: (الصلاة الوسطى) اختلف في الصلاة الوسطى على أقوال وللحافظ الشرف الدمياطي تأليف مفرد في ذلك سماه كشف المغطى عن حكم الصلاة الوسطى.
قوله: (حتى غابت الشمس) وفي مسلم عن ابن مسعود أن المشركين حبسوهم عن صلاة
العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت ، ومقتضاه أنه لم يخرج الوقت وجمع بينه وبين سابقه بأن الحبس انتهى إلى وقت الحمرة أو الصفرة ، ولم تقع الصلاة إلا بعد المغرب.
100 ـ باب الدُّعاءِ لِلمُشْرِكِينَ بِالهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ
قوله: (الدوسي) ـ بفتح الدال المهملة وبالسين المهملة المكسورة ـ وكان طفيل قدم قبل ذلك مكة وأسلم وصدّق.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 248
قوله: (وأْت بهم) أي: مسلمين وهذا من كمال خلفه العظيم ورحمته ورأفته بأمته جزاه الله عنا أفضل ما جزى نبيًا عن أمته ، وأما دعاؤه عليه الصلاة والسلام على بعضهم فذلك حيث لا يرجو ويخشى ضررهم وشوكتهم اهـ. قسطلاني.