فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 940

قوله: (أن خزاعة) هي: قبيلة مشهورة ، اهـ شيخ الإسلام.

قوله: (اكتب لي يا رسول الله) أي: الخطبة التي سمعتها منك. قوله: (رجل من قريش) هو: العباسبن عبد المطلب.

قوله: (كانت في بني إسرائيل قصاص) أي: كانت باعتبار معنى القصاص ، وهو: المماثلة.

10 ـ باب العَفوِ في الخَطَإِ بَعْدَ المَوْتِ

قوله: (أبي أبي) أي: لا تقتلوه.

11 ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

قوله: (باب قول الله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا الخ) لم يذكر في هذا الباب حديثًا اكتفاء بالآية ، أو لأنه لم يجد حديثًا على شرطه.

14 ـ باب القِصَاصِ بَينَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ في الجِرَاحاتِ

قوله: (وقال أهل العلم) أي: جمهورهم.

قوله: (وجرحت أخت الربيع) صوّب بعضهم حذف بعضهم أخت ليوافق ما مر في البقرة ، وبعضهم قال: إنهما قضيتان. قوله: (لددنا النبي) أي: جعلنا في أحد شقي فمه دواء بغير اختياره.

قوله: (ما يبقى أحد منكم إلا لدّ) أي: إلا يلد قصاصًا ومكافأة لفعلهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك وفيه إشارة إلى مشروعية الاقتصاص من المرأة بما جنته على الرجل.

15 ـ باب مَنْ أَخَذَ حَقَّهُ ، أَوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلطَانِ

قوله: (دون السلطان) أي: دون إذنه.

قوله: (مشقصًا) : بكسر الميم ، وسكون المعجمة النصل العريض ، أو السهم الذي فيه ذلك.

16 ـ بابٌ إِذَا مَاتَ في الزِّحَامِ أَوْ قُتِلَ

قوله: (باب إذا مات في الزحام) حذف جواب إذا للخلاف فيه فقيل: تجب ديته على جميع من حضر ، وقيل: تجب في بيت المال. وقيل: دمه هدر ، وقال الشافعي: يقال: لوليه ادّع على من شئت واحلف فإن حلف استحقت الدية ، وإن نكل حلف المدعى عليه على النفي ، وسقطت المطالبة.

17 ـ بابٌ إِذَا قَتَلَ نَفسَهُ خَطَأً فَلاَ دِيَةَ لَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت