فهرس الكتاب
قوله: (إذا أطال أحدكم الغيبة الخ) ذكر الطول ليس بقيد اهـ شيخ الإسلام.
122 ـ بابُ طَلَبِ الوَلَدِ
قوله: (باب طلب الولد) أي: النكاح بأن يكون غرضه به طلب الولد لا مجرد التلذذ بالوطء.
قوله: (فلما قفلنا) : بفتح القاف ، أي: رجعنا. وقوله: تعجلت ، أي: أسرعت بالسير. وقوله: قطوف ، أي: بطيء.
قوله: (الكيس الكيس) : بفتح الكاف وبالنصب على الإغراء ، والكيس الجماع والعقل ، والمراد حثه على ابتغاء الولد.
رقم الجزء: 3 رقم الصفحة: 421
قوله: (كتاب الطلاق) هو لغة حل القيد ، وشرعًا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.
1 ـ بابٌ قَوْلُ اللّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ
قوله: (وقول الله تعالى) بالجر عطف على الطلاق.
قوله: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء) خص النبى {صلى الله عليه وسلّم} بالنداء لأنه المخاطب أصالة وعم بالخطاب لأن الحكم يعمه وأمته.
وقوله: {إذا طلقتم} ، أي: أردتم الطلاق. قوله: ( {فطلقوهن لعدتهن} ) أي: لوقت شروعهن في العدة.
2 ـ بابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذلِكَ الطَّلاَقِ
قوله: (فليراجعها) الأمر فيه للندب عند الشافعية ، وبعض الأئمة اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (تحتسب) أي: التطليقة.
قوله: (فمه) أصله ما الاستفهامية أدخل عليها هاء السكت في الوقف مع أنها غير مجرورة وهو قليل ، أي: فما يكون إن لم تحتسب ، هي أو كلمة كف وزجر ، أي: انزجر عنه فإنه لا يشك في وقوع الطلاق اهـ شيخ الإسلام.
4 ـ بابُ مَنْ أَجازَ طَلاَقَ الثَّلاَثِ