فهرس الكتاب
بعضهم على أنه أعتقها تبرّعًا ثم تزوجها بلا صداق لا في الحال ، ولا فيما بعده ، وهو من خصائصه أيضًا.
16 ـ بابُ اْلأَكْفَاءِ في الدِّينِ
قوله: (فذكر الحديث) هو أنها ، أي: سهلة قالت: يا رسول الله إن سالمًا بلغ مبلغ
الرجال ، وأنه يدخل عليّ وأني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئًا ، فقال:"أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب ما في نفسه"، فأرضعته وذهب الذي في نفسه. وهذا من خصائصها ، قال عياض: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمسّ ثديها.
قال النووي: وهو حسن ، ويحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبر اهـ شيخ الإسلام.
17 ـ بابُ الأَكْفَاءِ في المَالِ وَتَزْوِيجِ المُقِلِّ المُثْرِيَةَ
قوله: (رغبوا في نكاحها ونسبها في إكمال الصداق) كأن المعنى: وفي قربها مخلين
بإكمال الصداق. وفي بعض النسخ وسنتها في إكمال الصداق ، وكأن معناه ، وإخلال سنتها في إكمال الصداق إذ الظاهر أنهم كادوا يخلون إكمال المهر ، أو يرغبون في إخلاله حتى قيل: ليس لهم نكاحها إلا أن يقسطوا ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.
22 ـ بابُ مَنْ قالَ لاَ رَضَاعَ بَعْدَ حَوْلَينِ
قوله: (فإنما الرضاعة من المجاعة) بالصغر الذي يسد اللبن فيه الجوع ، وهذا هو المناسب لترجمة"المصنف"رحمه الله تعالى ، لكن يشكل عليه مذهب عائشة ، فإنها رواية هذا
الحديث مع أن مذهبها ثبوت الرضاعة في الكبر فكأنما فهمت كثرة اللبن بحيث يسد الجوع لا الصغر ، ويحتمل أنها علمت بتأخر تاريخ واقعة سالم مولى أبي حذيفة قرأت هذا الحديث منسوخًا بتلك الواقعة ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.
23 ـ بابُ لَبَنِ الفَحْلِ