قوله: (باب ما يرث النساء من الولاء) من بمعنى الباء إذ الولاء لا يورث وإنما يورث به.
24 ـ بابٌ مَوْلَى القَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَابْنُ اْلأُخْتِ مِنْهُمْ
قوله: (مولى القوم) أي: عتيقهم. وقوله: من أنفسهم ، أي: في النسبة إليهم وإرثهم منه.
وقوله: (وابن الأخت منهم) ، أي: في النسبة إليهم ، وفي توارثهم توارث ذوي الأرحام على المختار عند الشافعية.
رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 312
25 ـ باب مِيرَاثِ اْلأَسِيرِ
قوله: (باب ميراث الأسير) أي: المأسور في يد عدوّنا.
26 ـ بابٌ لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ ، وَلاَ الكافِرُ المُسْلِمَ
قوله: (لا يرث المسلم الكافر) وقيل: يرث لخبر"الإسلام يعلو ولا يعلى عليه"، والجمهور على المنع وأجابوا عن الخبر بأن معناه فضل الإسلام ، ولا تعرض فيه للإرث فلا يترك النص الصريح لذلك ، وعلم منه أن الكفار يتوارثون ، وإن اختلفت ملتهم ، وهو كذلك لأن الملل في البطلان كالملة الواحدة.
29 ـ باب مَنِ ادَّعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ
قوله: (فالجنة عليه حرام) أي: إن استحل ذلك ، أو محمول على الزجر والتغليظ للتنفير عنه.
30 ـ بابٌ إِذَا ادَّعَتِ المَرْأَةُ ابْنًا
قوله: (فهو كفر) في نسخة: فقد كفر ، أي: النعمة ، أو إن استحل ذلك.
قوله: (فقضى به للكبرى) أي: لأنه كان في يدها ولا بينة للصغرى.
قوله: (فقضى به للصغرى) أي: لجزعتها الدال على عظم شفقتها ، ولم يعمل بإقرارها أنه للكبرى لعلمه بالقرينة أنها لا تريد حقيقة الإقرار. قال النووي: ولعل الكبرى أقرت بعد ذلك به للصغرى ، واستشكل نقض سليمان حكم أبيه داود. وأجيب بأنهما حكما بالوحي ، وحكم سليمان كان ناسخًا ، أو كان الاجتهاد.
وجاز النقض لدليل أقوى.
قوله: (المدية) بتثليث الميم.