فهرس الكتاب
قوله: (باب رجم المحصن) فيه: قلت قبل سورة النور أم بعد قال: لا أدري. قيل: بل ثبت أنه بعد لأن سورة النور نزلت في الأفك ، وثبت أنه قبل رجم ماعز قلت: لا يلزم من ذلك أن كل آية من آيات السورة نزلت بعد الأفك فلا بد من إثبات أن حدّ الزنا من سورة النور كان قبل أو بعد ، فتأمل ، والله تعالى أعلم.
8 ـ بابٌ لاَ يُرْجَمُ المَجْنُونُ وَالمَجْنُونَةُ
قوله: (باب لا يرجم المجنون والمجنونة) وفيه:"رفع القلم عن المجنون"، أي: في غير حقوق العباد والزنا منه ، ومقتضاه أنه لا يرجم بمجرد ظهور الحبل الجواز أنه وقع المباشرة حالة الجنون كما يجوز أنه حالة الإكراه ، أو أنه من حلال خفي ، ويحتمل كذلك أنه تحقق الحبل بلا دخول بأن حصل المباشرة فطار المني إلى الفرج بلا دخول ، والله تعالى أعلم اهـ سندي.
12 ـ باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الحَدِّ ، فَأَخْبَرَ اْلإِمامَ ، فَلاَ عُقُوبَةَ عَلَيهِ
بَعْدَ التَّوْبَةِ ، إِذَا جاءَ مُسْتَفتِيًا
قوله: (ولم يعاقب الذي جامع في رمضان) أي: بل أعطاه قدر ما يكفر به. قوله: (ولم يعاقب عمر صاحب الضبي) أي: حيث صاده ، وهو محرم بل أمره بالجزاء ، اهـ شيخ الإسلام.
قوله: (إلى النبي) متعلق بمحذوف صفة طعام ، أي: ومعه طعام أتي به إلى النبي. قوله: (قال أبو عبدالله الحديث الأول الخ) أراد به حديث أبي عثمان المذكور في باب الصلاة كفارة
فإنه أبين للفرض مما ذكر في هذا الباب.
رقم الجزء: 4 رقم الصفحة: 328
وقوله: (قوله:"أطعم أهلك") مبتدإ محذوف وظاهره أنه بيان للحديث الأول المغزوّ لأبي عثمان مع أنه لم يذكر فيه هذا اللفظ وإنما ذكر عن غيره في حديث آخر مر في باب من أعان المعسر في الكفارة ، وبالجملة ففي كلامه قلاقة.