فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1210

المطلب الثاني: الأدلة على اعتبار الثبات في الأحكام الشرعية:

الثبات يرجع معناه اللغوي إلى دوام الشيء على حاله [1] والقول الثابت هو القول الحق والصدق، وهو ضد القول الباطل الكذب، فالقول نوعان: ثابت له حقيقة، وباطل لا حقيقة له، وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها [2] .

وأما معنى مصطلح الثبات عند المتكلمين فهو:"عدم احتمال الزوال بتشكيك المشكك" [3] .

ولقد تظاهرت أنواع الأدلة على تأصيل الثبات في الأحكام الشرعية، وقد مر طرف منها عند ذكر خصائص الشريعة الإسلامية، وفيما يلي بيان مختصر لهذه الأدلة:

أولًا: القرآن الكريم:

1 -الأدلة الدالة على حفظ القرآن الكريم من التحريف:

وذلك لتبقى أحكامه ثابتة إلى ما شاء الله، كقوله تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9] ، وقوله تعالى: {وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنعام: 115] ، فأحكامه تعالى لا تقبل الزوال أو التبديل؛ لأنها أزلية، والأزلي لا يزول [4] .

أي: صدقًا فيما أخبر؛ فما أخبر به هو الحق، وعدلًا فيما حكم، فما أمر به هو العدل، وما نهى عنه فهو الباطل، ولا معقب لحكمه في الدنيا ولا في الآخرة [5] ، ولا يملك أحد أن يغيرها ولا أن يبدلها ولا أن يَخرُج عن شيء من أحكامها، قال تعالى: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

(1) معجم مقاييس اللغة، لابن فارس، (1/ 399) .

(2) إعلام الموقعين، لابن القيم، (1/ 177) .

(3) كشاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، (1/ 536) .

(4) التفسير الكبير، لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط 1، 1401 هـ - 1981 م، (13/ 170) .

(5) تفسير ابن كثير، (3/ 322) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت