فهرس الكتاب

الصفحة 592 من 1210

وجه الدلالة:

لما احتال اليهود على الصيد المحرم يوم السبت، ووضعوا الشباك وأخذوا الصيد يوم الأحد، سمَّى الله هذا العملَ اعتداءً وجازاهم بنقيض قصدهم بأن عاقبهم [1] .

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"قاتل الله اليهود؛ إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه" [2] .

وجه الدلالة:

استحقَّ اليهود اللعنة والعقوبة بما احتالوا على النهي؛ فإن الله تعالى حرَّم عليهم شحوم الميتة، فأذابوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها.

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا يرث القاتل" [3] .

وجه الدلالة:

من قَتَلَ مورِّثَهُ متعجلًا إرثَهُ منه عُوقب بنقيض قصده، فمنع من ميراثه، وقياسًا مَنْ قَتَلَ الموصي له بطلتْ وصيته.

3 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له"، وسماه - صلى الله عليه وسلم - بالتيس المستعار [4] .

(1) تفسير القرطبي، (7/ 306) .

(2) أخرجه: البخاري، كتاب البيوع، باب: بيع الميتة والأصنام، (2236) ومسلم، كتاب المساقاة، باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، (1581) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

(3) أخرجه: الترمذي، كتاب الفرائض عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب: ما جاء في إبطال ميراث القاتل، (2109) ، وابن ماجه، كتاب الديات، باب: القاتل لا يرث، (2645) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. قال البيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 220) :"إسحاق بن عبد الله لا يحتج به، إلا أنَّ شواهده تقويه"اهـ، وصححه الشيخ الألباني في"صحيح سنن الترمذي"، مكتبة المعارف، الرياض، ط 1، 1420 هـ - 2000 م، (2109) . وفي الباب: عن عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمرو -رضي الله عنهم-.

(4) أخرجه: ابن ماجه، كتاب النكاح، باب: المحلل والمحلل له، (1936) ، من حديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟"؛ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال:"هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له". وصححه الحاكم (2/ 200) . وفي الباب: عن جابر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة -رضي الله عنهم-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت