3 -الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. [1]
4 -يُختار أهون الشرين أو أخف الضررين. [2]
5 -يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص لدفع الضرر العام. [3]
6 -إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما. [4]
7 -إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر [5]
هذه القواعد مختلفةٌ مبنًى مقتربةٌ معنًى في الجملة؛ لذا ناسب جمعها معًا، وهي متعلقة بالقاعدة الفقهية السابقة:"درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، ومتفرعة عن القاعدة الكلية الكبرى:"لا ضرر ولا ضرار".
وهي تدور حول المعنى الكلي العظيم والذي ابتنيت عليه الشريعة السمحة من تحصيل المصالح وتكميلها، ودفع المفاسد وتقليلها.
وتعتبر قاعدة:"يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام"مبنيةً على المقاصد الشرعية في مصالح العباد، استخرجها المجتهدون من الإجماع، ومعقول النصوص، وتعتبر قيدًا لقاعدة:"الضرر لا يزال بمثله". [6]
فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم، وأنفسهم، وعقولهم، وأنسابهم،
(1) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 96) ، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص 199) .
(2) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 87) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 98) .
(3) الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 96) ، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، (ص 197) .
(4) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 87) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 98) .
(5) إيضاح المسالك، للونشريسي، (ص 95) .
(6) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص 86) ، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص 96) .