قضية أغلبية: الشهاب الحموي [1] [2] .
الأصول لغة: جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه [3] .
والأصل اصطلاحًا يطلق على معانٍ، أهمها [4] :
1 -المقيس عليه: فالخمر أصل النبيذ.
2 -الراجح: كقولهم:"الأصل في الكلام الحقيقة".
3 -الدليل: كقولهم:"أصل المسألة الكتاب والسنة"، أي: دليلها.
4 -القاعدة المستمرة: كقولهم:"تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل".
5 -المستصحب: كقولهم:"الأصل بقاء ما كان على ما كان".
6 -المخرج: كقول الفرضيين:"أصل المسألة كذا".
7 -الغالب في الشرع: كقولهم:"الأصل في لفظ الصلاة شرعًا أنها تطلق على العبادة المخصوصة".
معنى القاعدة الأصولية:
القاعدة الأصولية هي حكم كلي تنبني عليه الفروع الفقهية [5] ، فهي بمثابة الأسس والخطط
(1) أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن محمد الحسني الحموي الحنفي، عالم مشارك في أنواع من العلوم، من مصنفاته: غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر لابن نجيم في الفروع، والدر النفيس في بيان نسب الإمام محمد بن إدريس، توفي سنة 1198 هـ. الأعلام، للزركلي، (1/ 239) ، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، (2/ 93) .
(2) غمز عيون البصائر، للحموي، (1/ 51) ، تهذيب الفروق (1/ 36) ، القواعد الفقهية للباحسين، (ص 44 - 48) ، القواعد الفقهية للندوي، (ص 41) .
(3) المصباح المنير، للفيومي، (1/ 16) ، تاج العروس، للزبيدي، (27/ 447) .
(4) البحر المحيط، للزركشي، (1/ 16 - 17) ، شرح الكوكب المنير، لابن النجار (1/ 39 - 40) ، إرشاد الفحول، للشوكاني، (1/ 57) .
(5) القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، د. الجيلالي المريني، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، القاهرة، ط 1، 1425 هـ - 2004 م، (ص 55) ، أصول الفقه الحد والموضوع والغاية، د. يعقوب الباحسين، (ص 47) .