1 -التأمينِ على الأشخاص؛ وتحته أنواعٌ:
أ - التأمينُ على الحياة.
ب - التأمينُ للمرض.
ج - التأمينُ للإصابات.
د - التأمينُ للزواج.
هـ - التأمينُ للأولاد.
2 -التأمينِ على الأشياء.
3 -التأمينِ للمسئولية.
خامسًا: ينقسم من حيث مردوده إلى:
1 -تأمينٍ تعويضيٍّ.
2 -تأمينٍ غيرِ تعويضيٍّ.
3 -تأمينٍ مزدوجٍ.
سادسًا: ينقسم من حيث قصد إنشائه إلى:
1 -تأمينٍ تجاريٍّ.
2 -تأمينٍ غيرِ تجاري؛ وتحت غيرِ التجاريِّ أنواعٌ، منها:
أ - التأمينُ التبادليُّ.
ب - التأمينُ الذاتيُّ.
ج - التأمينُ التعاونيُّ.
د - التأمينُ التبادليُّ التعاونيُّ.
هـ - التأمينُ الاجتماعيُّ.
سابعًا: ينقسم من حيث المنتفع به إلى:
1 -التأمينِ لمصلحةِ النفسِ.
2 -التأمينِ لمصلحةِ الغيرِ.
3 -التأمينِ المشترَكِ [1] .
(1) الوسيط، لعبد الرزاق السنهوري، (2/ 1096) ، (2/ 1156) التأمين د. غريب الجمال، (40/ 117) ، التأمين الاجتماعي، د. عبد اللطيف آل محمود، (ص 39 - 48) .