كما أن لها تعلُّقًا بأحكام الولايات في بلاد الأقليات، ولها تشعبات متعددة في أبواب الأحوال الشخصية.
اتفق العلماء على أن من تزوَّج بمسلمة من بلاد الأقليات من غير أن يقصد إلى طلاقها بعد مدة، أو يضمر ذلك في نفسه، فتحصَّلَ من وراء هذا النكاح على إقامة، أو ما يُسَوِّغُ له البقاءَ في تلك الدار لمصلحة اقتضتْ تلك الإقامة فإن نكاحَهُ صحيح لا شبهة فيه، قضاءً وديانةً، إلَّا ما نُقِلَ من كراهة بعض الفقهاء لهذا النكاح إن كان بدار حرب.
كما اتفقوا على أن التصريح بتأقيت العقد من قِبَلِ الزوجين مبطل للعقد ومفسد له، وأن تضمين العقد شرطًا بالأجل مفسد له وملحِقٌ له بنكاح المتعة [1] .
وذهب الجمهور -خلافًا للأوزاعي- إلى أن من تزوج بامرأة وأضمر طلاقها بعد مدة، ولم يصرح لها بذلك، ولم تفهم هي مراد الرجل، ولم تطلع على قصده بأي طريق أن النكاح صحيح جائز [2] .
ثم وقع الخلاف بعد ذلك في صور، منها: ما وَرَدَ على هيئة سؤال إلى المجلس الأوروبي للإفتاء، ونصه ما يلي:
"ما هو الحكم الشرعي فيما يُسمَّى بزواج المصلحة، وصورة هذا الزواج متعددة فيما يبدو لي، ومنها -على سبيل المثال-:"
يتفق رجل وامرأة على عقد زواج مقابلَ مبلغٍ من المالِ يدفعُهُ إليها، وقد يكون هذا
(1) المبسوط، للسرخسي، (5/ 153) ، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 85) ، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (3/ 142) ، المغني، لابن قدامة، (9/ 488) .
(2) شرح فتح القدير، لابن الهمام، (3/ 249) ، البحر الرائق، لابن نجيم، (3/ 116) ، الشرح الكبير، للدردير، (2/ 239) ، منح الجليل، لمحمد عليش، (3/ 304) ، الحاوي، للماوردي، (9/ 333) ، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (3/ 156) ، المغني، لابن قدامة، (10/ 48 - 49) .