فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 114

5 -وبيمين المنكر.

6 -وبيمين الرد.

7 -وبعلمه.

-ولا تقبل شهادة:

1 -من ليس بعدل.

2 -ولا الخائن.

3 -ولا ذي العداوة.

4 -والمتهم.

5 -والقانع، لأهل البيت.

6 -والقاذف.

7 -ولا بدوي على صاحب قرية [1] .

-وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.

-وشهادة الزور من أكبر الكبائر.

-وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين) .

-وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجرًا.

-ولا تقبل البينة بعد اليمين [2] .

(1) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية) ، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية» ، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم:"لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويًّا ولم يُشهِدْ قُرَوِيًّا".

(2) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «شاهدُك أو يمينُه» ، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ) . انتهى.

وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت