5 -وبيمين المنكر.
6 -وبيمين الرد.
7 -وبعلمه.
-ولا تقبل شهادة:
1 -من ليس بعدل.
2 -ولا الخائن.
3 -ولا ذي العداوة.
4 -والمتهم.
5 -والقانع، لأهل البيت.
6 -والقاذف.
7 -ولا بدوي على صاحب قرية [1] .
-وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة.
-وشهادة الزور من أكبر الكبائر.
-وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قُسِم المدَّعَى (بين الغريمين) .
-وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يَمِين صاحبِه ولو كان فاجرًا.
-ولا تقبل البينة بعد اليمين [2] .
(1) - قوله: (ولا بدويٌّ على صاحبِ قرية) ، روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجوز شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قرية» ، وحملَهُ الأكثرُ على من لا تُعرفُ عدالته، وقال بعضهم:"لأنَّه متَّهمٌ حيثُ أشْهًدَ بدويًّا ولم يُشهِدْ قُرَوِيًّا".
(2) - قوله: (ولا تُقبل البَيِّنةُ بعد اليمين) لقوله - صلى الله عليه وسلم: «شاهدُك أو يمينُه» ، وبذلك قال بعض العلماء، وقال الأكثر: تُقبلُ البيِّنة لأنَّه ظهرَ كذِبُه في يمينِه، قال في المقنع: (وإن حلفَ المنكِر ثمَّ أحضرَ المدَّعي بيِّنةً حكمَ بها، ولم تكن اليمينُ مُزيلةً للحقِّ) . انتهى.
وقال عمر رضي الله عنه: (البيِّنة الصادقة أحبُّ إليَّ من اليمين الفاجرة) .