فصل
[في أحكام الصداق والعشرة]
-المهر واجب
-وتكره المغالاة فيه
-ويصح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم قرآن
-ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقًا: فلها مهر نسائها إذا دخل بها
-ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول
-وعليها:
1 -إحسان العشرة.
2 -والطاعة.
-ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعدًا عَدَلَ بَينَهُنَّ في:
-القَسْمِ.
-وما تدعُو الحاجةُ إليه.