فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 114

فصل

[في أحكام الصداق والعشرة]

-المهر واجب

-وتكره المغالاة فيه

-ويصح ولو خاتمًا من حديد أو تعليم قرآن

-ومن تزوج امرأةً ولم يسمِّ لها صداقًا: فلها مهر نسائها إذا دخل بها

-ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول

-وعليها:

1 -إحسان العشرة.

2 -والطاعة.

-ومَن كان لَهُ زوجَانِ فصاعدًا عَدَلَ بَينَهُنَّ في:

-القَسْمِ.

-وما تدعُو الحاجةُ إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت