-ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ [1] .
-والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيًّا.
-ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَهُ.
-وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.
-ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.
-ولا بُدَّ مِن:
التراضي بين الزوجين على الخلع
وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.
-وهوَ فَسْخٌ.
-وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.
هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ:"لا أقرَبُهُنَّ".
-فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه.
-وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.
(1) - قوله: (ولا يقع بالتحريم) ، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى) .