فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 114

-ولا يَقَعُ بالتحْرِيمِ [1] .

-والرَّجُلُ أحَقُّ بامرأتِه في عِدَّةِ طَلاقِهِ - يُراجِعُها مَتَى شَاء - إذا كانَ الطلاقُ رجْعِيًّا.

-ولا تَحِلُّ لَهُ بَعدَ الثالثَةِ حَتَّى تَنكِحَ زوجًا غَيرَهُ.

بابُ الخُلْعِ

-وإذا خالعَ الرجلُ امرأتَه كانَ أمرُها إلَيها، لا ترجِعُ إليهِ بِمُجَرَّدِ الرَّجْعَةِ.

-ويجوزُ بالقليلِ والكثيِر، ما لمْ يجاوِزْ ما صارَ إليهَا مِنْهُ، فَلا.

-ولا بُدَّ مِن:

التراضي بين الزوجين على الخلع

وإلزام الحاكم مع الشقاق بينهما.

-وهوَ فَسْخٌ.

-وعِدَّتُهُ حَيْضَةٌ.

هو أنْ يَحْلِفَ الزوجُ مِن جَمِيعِ نِسائِهِ أوْ بَعضِهِنَّ:"لا أقرَبُهُنَّ".

-فإنْ وَقَّتَ بِدُونِ أربَعَةِ أشهُرٍ (أوْ لَها) اعتزَلَ حَتَّى يَنقَضِيَ ما وَقَّتَ بِه.

-وإنْ وَقَّتَ بأكثرَ مِنها خُيِّرَ بعدَ مُضِيِّهَا بَينَ أنْ يَفِيْءَ، أوْ يُطَلِّقَ.

(1) - قوله: (ولا يقع بالتحريم) ، يعني إذا أراد تحريم العَين، فإنْ قصَدَ الطلاق أو الظهار وقع ما نواه لقوله - صلى الله عليه وسلم: (إنَّما الأعمال بالنيات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت