-لا علَى تَعلِيمِه.
-وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ.
-ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا [1] .
-ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ.
-مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكًا لَهُ.
-ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئًا مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.
(1) - قوله: (ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها) ، قال في الاختيارات: (وتصُحُّ إجارةُ الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور) . انتهى.
وقال أيضًا: (والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم) .