فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 114

-لا علَى تَعلِيمِه.

-وأنْ يُكْرِيَ العَيْنَ مُدَّةً معلُومةً بِأُجْرَةٍ مَعلُومَةٍ.

-ومِنْ ذَلِكَ الأرضُ، لاَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنهَا [1] .

-ومَن أفسَدَ ما اسْتُؤْجِرَ عَلَيهِ، أوْ أتلَفَ ما اسْتَأْجَرَهُ: ضَمِنَ.

بَابُ الإحْياءِ والإقْطاعِ

-مَنْ سَبَقَ إلَى إحْيَاءِ أَرْضٍ لَمْ يَسْبِقْ إلَيها غَيرُه فَهُوَ أحَقُّ بِهَا، وتَكُونُ مُلْكًا لَهُ.

-ويَجُوزُ لِلإمامِ أنْ يُقْطِعَ مَنْ فِي إقطاعِه مَصْلَحَةٌ شَيْئًا مِن الأرْضِ المَيتةِ أوْ المعَادِنِ أوْ المِياهِ.

(1) - قوله: (ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها) ، قال في الاختيارات: (وتصُحُّ إجارةُ الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وقول الجمهور) . انتهى.

وقال أيضًا: (والمزارعة أحلُّ من الإجارة لاشتراكهما في المغنم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت