فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 114

-يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.

-وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.

-ونصابها خمسة أوسق.

-ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها [1] .

-ويجب في العسل العشر.

-ويجوز تعجيل الزكاة.

-وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.

-ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائرًا.

هي ثمانيةٌ، كما في الآية.

-وتحرُمُ على بني هاشم [2] .

-وموالِيهم.

(1) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها) ، قال في الإختيارات: (ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ) . انتهى.

(2) - قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم) ، قال في الاختيارات: (ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت) . انتهى. وقِيلَ:"إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء -".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت