-يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب.
-وما كان يُسقى بالمسنِيِّ منه ففيه نصف العشر.
-ونصابها خمسة أوسق.
-ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها [1] .
-ويجب في العسل العشر.
-ويجوز تعجيل الزكاة.
-وعلى الإمامِ أن يرُدّ صدقاتِ أغنياءِ كلِّ محلٍّ في فقرائهم.
-ويبرأُ ربُّ المالِ بدفعُها إلى السُلطانِ، وإنْ كانَ جائرًا.
هي ثمانيةٌ، كما في الآية.
-وتحرُمُ على بني هاشم [2] .
-وموالِيهم.
(1) - قوله: (ولا شيء فيما عَدا ذلك كالخُضرواتِ وغيرِها) ، قال في الإختيارات: (ورجَّح أبو العباسِ أنَّ المعتَبَرَ لوجوبِ زكاة الخارج من الأرض: الادِّخارُ - لا غَيرَ -، لوجُودِ المعْنَى المناسبِ لإيجابِ الزكاةِ فيه، بِخِلافِ الكَيْلِ فإنَّه تقديرٌ مَحْضُ، فالوزنُ في مَعناهُ) . انتهى.
(2) - قوله: (وتحرُمُ على بَنِي هاشِم) ، قال في الاختيارات: (ويجوزُ لبني هاشِمٍ الأخذُ من زكاةِ الهاشميين، وهُو محكيٌّ عن طائفةٍ من أهلِ البيت) . انتهى. وقِيلَ:"إن مُنِعُوا الخُمُسَ جازَ لهم الأخذُ من زكاةِ غيرِهم - إذا كانوا فقراء -".