فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 114

فصل

[في تكفين الميت]

ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.

ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.

-ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.

-ونُدِبَ تطييبُ:

1 -بدَنِ الميت.

2 -وكَفَنِه.

فصل

[في صلاة الجنازة]

وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.

-ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.

-ويكَبِّرُ أربعًا أو خمسًا.

-ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.

-ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.

-ولا يُصلَّى على:

1 -الغالِّ.

2 -وقاتل نفسه.

3 -والكافرِ.

4 -والشهيدِ.

-ويُصلَّى على:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت