فصل
[في تكفين الميت]
ويَجِبُ تكفينُه بما يستره - ولو لم يملك غيره -.
ولا بأس بالزيادة - مع التمكن - من غير مغالاة.
-ويُكفَّنُ الشهيدُ في ثيابه التي قُتل فيها.
-ونُدِبَ تطييبُ:
1 -بدَنِ الميت.
2 -وكَفَنِه.
فصل
[في صلاة الجنازة]
وتَجِبُ الصلاةُ على المَيِّتِ.
-ويقوم الإمام حِذاءَ رأسِ الرجل، ووسَطِ المرأة.
-ويكَبِّرُ أربعًا أو خمسًا.
-ويقرأُ بعدَ التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة.
-ويدعو بيَنَ التكبيرات بالأدعية المأثورة.
-ولا يُصلَّى على:
1 -الغالِّ.
2 -وقاتل نفسه.
3 -والكافرِ.
4 -والشهيدِ.
-ويُصلَّى على: