-هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.
-ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.
-وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.
-والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.
-ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.
-وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.
- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب) .
-وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.
-وهو للجد مع من لا يسقطه.
-ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب.
-وفي ميراثهم مع الجد خلاف.
-ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.
-ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.
-وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.
-فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.
-ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.
-ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.