فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 114

-هي مفصَّلةٌ في الكتاب العزيز.

-ويجب الابتداء بذوي الفروض المقدَّرة.

-وما بقِيَ فللعَصَبَةِ.

-والأخوات مع البنات عَصَبةٌ.

-ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين.

-وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين.

- (والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب) .

-وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم.

-وهو للجد مع من لا يسقطه.

-ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب.

-وفي ميراثهم مع الجد خلاف.

-ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم.

-ويسقط الأخُ لأبٍ مع الأخ لأبوين.

-وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال.

-فإن تزاحمت الفرائض فالعَوْلُ.

-ولا يرِثُ ولدً الملاعَنَةِ والزانية إلا مِن أمِّه وقرابتها والعكس.

-ولا يرِث المولودُ إلا إذا استهَلَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت