فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 114

كتاب القِصاص

-يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة

-وإلا فلهم طلب الدية.

-وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.

-والعكسُ.

-والعبدُ بالحرِّ.

-والكافرُ بالمسلمِ.

-والفرع بالأصلِ.

-لا العكس.

-ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.

-والجروح مع الإمكان.

-ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.

-فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه [1] .

(1) - قوله: (وإذا كان فيهم صغيرًا انتُظِرَ في القصاص بلوغُه) ، قال في الإفصاح: (واختلفوا في الصغير والمجنون فقال أبو حنيفة ومالك: لا يُؤخَّر القصاصُ لأجلهما. وقال الشافعي: يؤخَّر القصاصُ حتى يفيقَ المجنونُ ويكبُرُ الصغيرُ. وعن أحمد روايتان، أظهرهما أنَّه يؤخَّر والأخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك) . انتهى. والصواب أنَّ الأمرَ في ذلك راجعٌ إلى اجتهادِ الإمام ونظرِه إلى جلب المصالح ودرءِ المفاسدِ، واختار شيخُ الإسلام أنَّ استيفاءَ القصاصِ يختصُّ بالعَصَبةِ، وقد قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت