-يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة
-وإلا فلهم طلب الدية.
-وتُقتلُ المرأةُ بالرجل.
-والعكسُ.
-والعبدُ بالحرِّ.
-والكافرُ بالمسلمِ.
-والفرع بالأصلِ.
-لا العكس.
-ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها.
-والجروح مع الإمكان.
-ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية.
-فإذا كان فيهم صغيرٌ انتظِرَ في القصاص بلوغُه [1] .
(1) - قوله: (وإذا كان فيهم صغيرًا انتُظِرَ في القصاص بلوغُه) ، قال في الإفصاح: (واختلفوا في الصغير والمجنون فقال أبو حنيفة ومالك: لا يُؤخَّر القصاصُ لأجلهما. وقال الشافعي: يؤخَّر القصاصُ حتى يفيقَ المجنونُ ويكبُرُ الصغيرُ. وعن أحمد روايتان، أظهرهما أنَّه يؤخَّر والأخرى كمذهب أبي حنيفة ومالك) . انتهى. والصواب أنَّ الأمرَ في ذلك راجعٌ إلى اجتهادِ الإمام ونظرِه إلى جلب المصالح ودرءِ المفاسدِ، واختار شيخُ الإسلام أنَّ استيفاءَ القصاصِ يختصُّ بالعَصَبةِ، وقد قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} .