-يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:
1 -لرؤية هلاله [1] من عَدْلٍ.
2 -أو إكمالِ عِدَّة شعبان.
-ويصومُ ثلاثِين يومًا ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.
-وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.
-وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.
-يبطل:
1 -بالأكل.
2 -والشرب.
3 -والجماع.
4 -والقيء عَمدًا.
-ويَحْرُمُ الوصالُ.
-وعلى من أفطرَ عَمْدًا كفارةُ ككفارةِ الظِّهار [2] .
(1) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله) ، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ) ، وقال أيضًا: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غدًا فقَد نوَى الصيامَ) .
(2) - قوله: (وعلى من أفطر عمدًا كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار) ، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.