فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 114

-يَجِبُ صِيامُ شَهرِ رمضانَ:

1 -لرؤية هلاله [1] من عَدْلٍ.

2 -أو إكمالِ عِدَّة شعبان.

-ويصومُ ثلاثِين يومًا ما لمْ يَظهرْ هِلالُ شوالٍ قبلَ إكمالِها.

-وإذا رآه أهلُ بلدٍ لزِمَ سائرَ البلادِ الموافقةُ.

-وعلى الصائمِ النيةُ قبلَ الفجر.

-يبطل:

1 -بالأكل.

2 -والشرب.

3 -والجماع.

4 -والقيء عَمدًا.

-ويَحْرُمُ الوصالُ.

-وعلى من أفطرَ عَمْدًا كفارةُ ككفارةِ الظِّهار [2] .

(1) - قوله: (يجب صيام شهر رمضان لرؤية هلاله) ، قالَ في الاختيارات: (تَختلِفُ المطالِعُ باتفاقِ أهلِ المعرفةِ بِهذا، فإنْ اتَّفَقَ لزمَ الصومُ، وإلا فَلا، وهو الأصَحُّ للشافعيَّةِ، وقولٌ في مذهبِ أحمدَ) ، وقال أيضًا: (ومن خَطرَ بقلبِه أنَّه صائمٌ غدًا فقَد نوَى الصيامَ) .

(2) - قوله: (وعلى من أفطر عمدًا كفارةٌ ككفارةِ الظِّهار) ، هذا قولُ أبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيِّ - في أحَدِ قَولَيه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت